تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
235 - قوله : « في تأسيس الأصل » . « 1 »
فنقول : انّ البراءة لا مجرى لها عقلا لعدم العقاب على ترك المقدمة ، ولا نقلا لو كان مفاده التقرير . نعم لو كان مفاده مطلق الأثر الشرعي - ولو لم يترتب عليه العقاب - فلا بأس باجرائها في وجوب المقدمة . وامّا الاستصحاب فبالنسبة إلى محل البحث - وهو الملازمة - فلا مجرى له :
امّا أولا : فلعدم الحالة السابقة لها ، لكونها على كل من تقديري وجودها وعدمها أزليا غير محتاج إلى تحقق طرفيها فعلا .
وامّا ثانيا : فلعدم ترتب الأثر عليها شرعا .
وامّا بالنسبة إلى اللازم - وهو وجوب المقدمة - فلا مانع عنه ، لكونه مسبوقا بالعدم قبل وجوب ذيها .
وتوهم : كونه لازما قهريا - على القول بالملازمة - لوجوب ذي المقدمة ، فيكون نظير لوازم الماهية غير قابل للجعل ، فلا يجري فيه الأصل .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 155 ؛ الحجرية 1 : 105 للمتن و 1 : 110 العمود 1 للتعليقة .