المقدم وأحد شقّي التالي ممنوعة إلّا على الأخير كما لا يخفى .
[ الجواب عن برهان أبي الحسين ]
وملخص الجواب : انّ المضاف اليه لو كان مجرد الجواز فيختار الشق الأول - وهو كون التكليف باقيا - ولا يكون بما لا يطاق لعدم تأثير الايجاب في القدرة .
وان كان مجرد الترك ولولا عن جواز فيختار الشق الثاني - وهو سقوط التكليف - ولا يلزم خروج الواجب المطلق عن وجوبه ، لانّ الخروج المذكور انما هو إذا كان الامر بلا موافقة ولا عصيان ، إلّا ما إذا كان بالأول أو الثاني كما في المقام ، لانّ السقوط فيه انما هو بسبب مخالفة الواجب النفسي بترك مقدمته بعد حكم العقل بلزوم اتيانها مقدمة لامتثال الواجب النفسي مع قدرته عليه كما لا يخفى .
وان كان الترك عن جواز شرعا وحده مع حكم العقل بلزوم الاتيان فكذلك أيضا .
وان كان عن جواز شرعا وعقلا فيلزم أحد المحذورين ، إلّا انّ الملازمة حينئذ في الشرطية الأولى باطلة كما في المتن .
فقد ظهر عدم صحة الاستدلال امّا من جهة بطلان الملازمة في الشرطية الأولى أو في الشرطية الثانية .
241 - قوله : « وإرادة الترك عما أضيف اليه الظرف » . « 1 »
لا بمجرده ، بل مع الاستناد إلى الجواز كما عرفت .
[ التفصيل بين السبب وغيره ]
242 - قوله : « وامّا التفصيل بين السبب وغيره » . « 2 »
لا يخفى انّ السبب في الفعل التسبيبي :
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 157 ؛ الحجرية 1 : 106 للمتن و 1 : 106 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 158 ؛ الحجرية 1 : 106 للمتن و 1 : 110 العمود 2 للتعليقة .