كبرى القياس ، إذ قال : ان الأكملية لا توجب الانصراف وتقييد المطلق ، أي صغرى القياس وكبراه .
وفي طي الجواب الثاني : انكر صغرى القياس ، إذ صورة القياس هي : أنّ العلاقة اللزومية المترتبة على العلة المنحصرة أكمل ، وكل أكمل موجب للانصراف ، فهذه موجبة له . فالنتيجة باطلة لفساد صغرى وكبرى .
في الاستدلال لاثبات المفهوم بطريق آخر [ وهو الاطلاق ومقدمات الحكمة ]
قوله : ان قلت نعم ، ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة . . .
وقد استدل لاثبات المفهوم للقضية الشرطية ثالثا : بانا سلّمنا انها ليست موضوعة للترتب على العلة المنحصرة ، لكنها تدل عليه بالاطلاق وبمقدمات الحكمة ، نظير صيغة الامر إذا ذكرت مطلقة ، إذ اطلاقها ببركة مقدمات الحكمة يدل على الوجوب ، نفسيا لا غيريا ، عينيا لا كفائيا ، تعيينا لا تخييرا ، كما تقدم هذا ضمن الأمر السادس في بحث الأوامر ، في الجزء الأول .
فكذلك اطلاق العلاقة اللزومية بوسيلة مقدمات الحكمة يقتضي كونها على نحو العلية المنحصرة لا غيرها ، فتكون علية الشرط منحصرة للجزاء بوسيلتها ، إذ غيرها يحتاج إلى بيان العدل ، فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يبين العدل ، فيستفاد من عدم بيانه ان الشرط علة منحصرة للجزاء ، ويتبعه المفهوم . مثلا : إذا قال المولى ( ان جاءك زيد فأكرمه ) فيفهم منه كون المجيء علة منحصرة للاكرام ، وإلّا فليقل : ( ان جاءك زيد وان أرسل السلام إليك فأكرمه ) إذ الفرض كونه في مقام بيان تمام غرضه .
في جواب المصنف قدّس سرّه
وقد أجاب المصنف عنه بوجهين :