دخل في عروضه . . . : أي شرط في عروضه بحيث لا يتحقّق العروض على الجسد من دون الحياة .
بانعدام موضوعه : وهو النفس .
ويكون حشره : أي الموضوع .
حال الموت لتجرّده : المناسب : لتجرّدها .
فربما يقال بأنه : أي جواز تقليد المجتهد الميت بقاء .
وإن كان مناطا . . . : أي سببا لثبوت الحرمة للعصير المغلي مثلا .
ولكنه لا يخفى . . . : هذا شروع في مناقشة الاستصحاب المذكور .
لا يقين بالحكم . . . : المناسب : لا حكم ، فإنه أولى من التعبير بقوله :
لا يقين بالحكم .
فكذلك على ما هو التحقيق : أي يقتضي تقليد المجتهد ثبوت التنجيز والتعذير لا ثبوت أحكام مماثلة .
لعدم القطع به سابقا : المناسب : لعدم ثبوته سابقا .
إلّا على ما تكلفنا . . . : أي فيستصحب الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري ، والعبارة موهمة .
ولا يخفى أنه بناء على هذا سوف يبطل الجواب الأوّل للشيخ المصنف على هذا الاستصحاب .
ولا دليل على حجيته . . . : هذه العبارة هي التي قلنا أنها قد ذكرت في غير موقعها المناسب .
وأما بناء على ما هو المعروف . . . : أي نعم لو بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل فلاستصحاب بقاء حرمة العصير مجال بادئ الأمر .
في الظاهر : متعلّق بجعل .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 668
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٦٨