2 - التمسّك بإطلاق الآيات والروايات ، وناقش كل واحد منهما بوجهين .
3 - التمسّك بدليل الانسداد لإثبات جواز التقليد ، فإنه يقتضي جوازه حتّى عند فرض موت المجتهد .
وناقشه بأن النوبة لا تصل إليه .
4 - التمسّك بسيرة أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ، وناقشه بعدم إحرازها في حالة إعمال الرأي .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
شرطية الحياة :
المعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في جواز التقليد ، خلافا للعامة والإخباريين وبعض المجتهدين .
وربما تنقل بعض التفاصيل ، كالتفصيل بين الابتدائي فتشترط ، وبين الاستمراري فلا تشترط .
والمختار ما هو المعروف ، للشكّ في جواز تقليد الميت والأصل عدمه . ولا مخرج من الأصل المذكور إلّا بعض الوجوه الضعيفة :
1 - استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته .
وفيه : أنه لا مجال له ، لعدم بقاء موضوعه عرفا ، لعدم بقاء الرأي معه ، فإنه متقوّم بالحياة بنظر العرف وإن لم يكن كذلك واقعا .
ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض الأحكام الثابتة حال الحياة كطهارته ، وجواز نظر زوجته إليه ، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوّم بحياته عرفا حيث يرى بقاءه ببدنه الباقي بعد موته وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في