عندهم : أي عند أهل العرف .
أيضا : أي كما أن الاستصحاب بكيفيته الأولى يتقوّم موضوعه بالرأي فكذلك الحال في الاستصحاب بكيفيته الثانية ، فكما أن جواز التقليد لا يجوز استصحابه لتقوّمه بالرأي كذلك لا يجوز استصحاب حرمة العصير لتقوّم موضوعها بالرأي .
بقول مطلق : أي سواء أكان الرأي موجودا أم لا .
بحيث عد . . . : أي بحيث عدّ زوال الحكم عند الموت من باب زوال الحكم عن موضوعه ، أي عن موضوعه الثابت والباقي ، كلا ، والصحيح زال الحكم عند الموت بسبب زوال موضوعه لا أنه زال مع بقاء موضوعه .
بسبب تبدل الرأي : المناسب للمقام أن يقال : بسبب زوال الرأي ، فإنه بالموت يزول الرأي لا أنه يتبدّل .
لاعتبار إحراز بقاء الموضوع : وإلّا كان التمسّك بعموم لا تنقض تمسّكا به في الشبهة الموضوعية .
ولو عرفا : المناسب حذف كلمة ولو .
هذا كله مع الإمكان . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني .
فتأمل : قد تقدّم وجهه .
ومنها إطلاق الآيات : ذكرنا أن المناسب إضافة الروايات ، لأنه سوف يردّ عليها .
ومنه انقدح . . . : أي من الجواب الثاني المذكور .
إلى حال الحياة فيها : أي في الروايات .
والنقل عليه : أي على جواز التقليد .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 669
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٦٩