بمثل الأصدقية : الجمع بين كلمة مثل ونحوهما لا يخلو من حزازة ، والمناسب حذف كلمة مثل .
مما فيه من الدلالة : المناسب حذف قوله : مما فيه .
للأقربية إلى الواقع : المناسب إضافة ما يلي : فيلزم التعدّي إلى كل ما يوجب ذلك .
ولما في التعليل : هذا إشارة إلى الوجه الثاني .
ولما في التعليل بأن الرشد . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثالث .
بل لا اشعار فيه : هذا مخالف للوجدان .
لا سيّما قد ذكر فيها : أي في المرجّحات . ثمّ إن مراده الإشارة إلى الأفقهية والأورعية كما سينبّه على ذلك فيما بعد .
مع أن الشهرة . . . : هذا متمم لسابقه ، أي والحال أن الشهرة في الصدر . . .
ولا بأس بالتعدّي . . . : أي ومن الواضح أنه لا بأس بالتعدّي . . .
ولو سلّم أنه لغلبة . . . : الواو استينافية .
وهذا إشارة إلى الردّ الثاني على الوجه الثالث ، وما سبق إشارة إلى الردّ الأوّل .
ولا شبهة في حصول . . . : المناسب : فلا شبهة . . . كما هو المثبت في متن حقائق الأصول .
ومنه انقدح . . . : أي إن الردّ الثاني الذي ذكرناه هو مبني على كون مخالفة العامة مرجّحا مضمونيا ، وأما بناء على أنها مرجّح جهتي فروح الردّ الثاني تبقى كما هي من دون اختلاف .
بصدوره كذلك : أي للتقية .
لولا القطع به : أي بصدوره للتقية .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 473
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٧٣