تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
قوله قدّس سرّه : « الرابع أنه لو علم بجزئية شيء . . . ، إلى قوله : كما أن وجوب الباقي في الجملة . . . » . « 1 »

التنبيه الرابع : تعذّر بعض الأجزاء :

تعرضنا في التنبيه السابق إلى زيادة بعض الأجزاء ، كما تعرضنا في التنبيه الأسبق عليه إلى حالة نسيان بعض الأجزاء ، وفي هذا التنبيه يراد التعرّض إلى حالة تعذّر بعض الأجزاء . إنه إذا تعذّر بعض أجزاء الواجب لسبب وآخر فسوف يحصل الشكّ في وجوب الباقي ، وفي مثل ذلك ما ذا تقتضي القاعدة ؟ ففي باب الحج مثلا إذا فرض أن السلطة الحاكمة منعت من بعض أفعاله فهل يجب الإتيان بالباقي ؟ وهذا يعني بعبارة أخرى الشكّ في أن جزئية الجزء المتعذّر هل هي جزئية مطلقة تعمّ حالة التعذر أيضا - الذي لازمه عدم وجوب الإتيان بالباقي ، لتعذّر الإتيان بالواجب بعد تعذّر بعض أجزاءه - أو أنها خاصة بحالة التمكّن حتّى يلزم الإتيان بالباقي . وفي هذا المجال لا بدّ من ملاحظة دليل جزئية الجزء المتعذّر فإن كان له إطلاق يعمّ حالة التعذّر فلا يجب الإتيان بالباقي ، وإن لم يكن له إطلاق ، بمعنى أنه كان في مقام الإجمال أو الإهمال فنلاحظ في المرحلة
هامش
( 1 ) الدرس 331 : ( 24 / جمادي الأوّل / 1427 ه ) .