تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

خلاصة البحث :

إذا زاد المكلف جزء في الواجب رجع ذلك إلى الشكّ في اعتبار عدم الزيادة في الواجب ويندرج تحت المسألة السابقة وتجري البراءة النقلية ، ويصح العمل إذا كان توصليا حتّى على تقدير العمد في الزيادة . نعم إذا كان عباديا فتوجد حالتان ، وفي الحالة الأولى احتمالان ، وفي الحالة الثانية يقع العمل صحيحا لأن التشريع ليس بلحاظ نفس الأمر بل في مقام التطبيق .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

التنبيه الثالث : زيادة الجزء : ظهر مما مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها في الواجب - مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية الجزء وإلّا لم يكن المورد من الزيادة بل من النقيصة - لاندراجه في الشكّ في مدخلية عدمها فيه . وإذا لم يكن عبادة يصح لو أتي به مع الزيادة سواء أكان بنحو العمد والتشريع أو بنحو الجهل القصوري أو التقصيري أو بنحو السهو . نعم لولا النقل استقلّ العقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال . وأما إذا كان عبادة وأتي به كذلك : 1 - فإن كان على نحو لو لم يكن للزائد مدخلية لما دعاه إليه وجوبه وقع : أ - باطلا مطلقا . ب - أو في صورة عدم دخله لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة عند اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال .