تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
قوله قدّس سرّه : « الثالث أنه ظهر مما مر . . . ، إلى قوله : الرابع » . « 1 »

التنبيه الثالث : نسيان الجزء :

في هذا التنبيه يراد البحث عن حالة زيادة الجزء ، كما إذا أتى المصلي بالتشهد مرتين فهل في مثله يبطل العمل أو لا ؟ وقبل أن نذكر الجواب عن ذلك نودّ الإشارة إلى هذه النكتة ، وهي أن الزيادة لا تصدق إلّا إذا أخذ الجزء لا بشرط من حيث الزيادة ، أما إذا أخذ بشرط عدم الزيادة كان المورد مصداقا للنقيصة دون الزيادة ، فلو فرض أن التشهد أخذ بشرط عدم إضافة تشهد آخر إليه فلا يصدق في مثله إذا أتي بالتشهّد الآخر عنوان زيادة التشهد بل حصلت نقيصة ، حيث لم يأت المكلف بالتشهد المطلوب . إذن صدق عنوان الزيادة يتوقّف على كون الجزء مأخوذا بنحو لا بشرط دون ما لو كان مأخوذا بنحو بشرط لا . وباتّضاح هذه الجملة المعترضة نعود إلى بحثنا السابق ونقول : إن المكلف إذا زاد جزء في الواجب فهل يبطل بذلك عمله بمقتضى الأصل والقاعدة ؟ والجواب : أنه إذا حصلت الزيادة فسوف يشكّ المكلف في أن عدم الزيادة المذكورة هل هو معتبر في صحة عمله أو لا ؟ أي إن عدم الزيادة هل أخذ كجزء أو شرط في الواجب أو لا ، وعلى هذا يصير
هامش
( 1 ) الدرس 330 : ( 23 / جمادي الأوّل / 1427 ه ) .