صحيحا فإذا شكّ في زوال الصحة عنه بعد تحقّق الزيادة استصحبت الصحة . ثمّ ذكر أن هذا الاستصحاب وقع محلا للكلام والنقض والإبرام ، ويأتي تحقيق الحال فيه في باب الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى . « 1 »
توضيح المتن :
إنه ظهر مما مرّ : يعني من مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، أعني مسألة الشكّ في أصل الجزئية التي ذكر فيها أن اللازم عقلا هو الاشتغال والثابت نقلا هو البراءة .
أو شطرا : يعني بنحو الجزئية .
مع عدم اعتباره في جزئيته وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه : هذه الفقرة بتمامها هي جملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين ، والمقصود : مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية الجزء وإلّا لم يكن المورد من زيادة الجزء بل من نقصانه .
وذلك لاندراجه : أي ظهر مما مرّ حال زيادة الجزء وذلك لاندراجه . . . أي لاندراج المورد في الشكّ في دخل شيء في الواجب . . .
فيصح لو . . . : أي يترتّب على دخول مسألتنا في الدوران بين الارتباطيين صحة العمل لو أتي به مع الزيادة في جميع الحالات إذا كان توصليا ، وأما إذا كان عباديا فقد أشار إليه بقوله : نعم لو كان عبادة . . .
وأتي به كذلك : أي عمدا بنحو التشريع .
هامش
( 1 ) ولكن لم يشأ اللّه سبحانه ذلك حيث لم يف قدّس سرّه بوعده في مبحث الاستصحاب .
ويمكن أن يقال في ردّه : إن الصحة المستصحبة إن كانت هي صحة الأجزاء السابقة وحدها فاستصحابها لا ينفع ، حيث لا يثبت بذلك صحة المجموع ، وإذا كان المقصود هو صحة المجموع فهي ليست ثابتة سابقا لتستصحب .