تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

توضيح المتن :

من الإيجاب أو التحريم : مثال الأوّل : العلم بوجوب الصلاة يوم الجمعة الذي يكون متعلّقه مردّدا بين الجمعة والظهر . ومثال الثاني : ما إذا علم بالحرمة إما لشرب هذا الإناء أو لشرب ذاك الإناء . المعلوم بينهما : أي بين المتباينين . وكلمة مطلقا قد فسّرها قدّس سرّه بقوله : ولو كانا فعل . . . ثمّ إن قوله : ولو كانا فعل . . . يشتمل الإشارة إلى حالة ثالثة من حالات ثلاث هي : 1 - أن يكون الوجوب معلوما ويكون متعلّقه مردّدا بين تعلّقه بصلاة الظهر مثلا أو بصلاة الجمعة . 2 - أن يكون التحريم معلوما ويكون متعلّقه مردّدا بين تعلّقه بهذا الإناء مثلا أو بذاك الإناء . 3 - أن يكون الحكم مردّدا بين الوجوب والتحريم ، كما هو الحال في صاحب الثوب المشترك إذا رأى فيه قطعة مني فإنه يحصل له العلم إجمالا إما بوجوب الغسل عليه أو بحرمة استئجار صاحبه الآخر لكنس المسجد . ومثل هذا العلم الإجمالي منجّز أيضا خلافا لما ينسب إلى صاحب الحدائق من عدم منجّزيّة هذا النحو من العلم الإجمالي ، فالشيخ المصنف إذن يريد أن يشير بكلمة مطلقا إلى أن هذا النحو من العلم الإجمالي منجّز أيضا خلافا لصاحب الحدائق . هذا ولكن يرد على الشيخ المصنف حصول التهافت في تعبيره ، فهو في البداية قال : لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم ،
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 466 | الشيخ محمد باقر الإيرواني