توضيح المتن :
من الإيجاب أو التحريم : مثال الأوّل : العلم بوجوب الصلاة يوم الجمعة الذي يكون متعلّقه مردّدا بين الجمعة والظهر .
ومثال الثاني : ما إذا علم بالحرمة إما لشرب هذا الإناء أو لشرب ذاك الإناء .
المعلوم بينهما : أي بين المتباينين . وكلمة مطلقا قد فسّرها قدّس سرّه بقوله :
ولو كانا فعل . . .
ثمّ إن قوله : ولو كانا فعل . . . يشتمل الإشارة إلى حالة ثالثة من حالات ثلاث هي :
1 - أن يكون الوجوب معلوما ويكون متعلّقه مردّدا بين تعلّقه بصلاة الظهر مثلا أو بصلاة الجمعة .
2 - أن يكون التحريم معلوما ويكون متعلّقه مردّدا بين تعلّقه بهذا الإناء مثلا أو بذاك الإناء .
3 - أن يكون الحكم مردّدا بين الوجوب والتحريم ، كما هو الحال في صاحب الثوب المشترك إذا رأى فيه قطعة مني فإنه يحصل له العلم إجمالا إما بوجوب الغسل عليه أو بحرمة استئجار صاحبه الآخر لكنس المسجد .
ومثل هذا العلم الإجمالي منجّز أيضا خلافا لما ينسب إلى صاحب الحدائق من عدم منجّزيّة هذا النحو من العلم الإجمالي ، فالشيخ المصنف إذن يريد أن يشير بكلمة مطلقا إلى أن هذا النحو من العلم الإجمالي منجّز أيضا خلافا لصاحب الحدائق .
هذا ولكن يرد على الشيخ المصنف حصول التهافت في تعبيره ، فهو في البداية قال : لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم ،