تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بالتفصيل من الأحكام نتوصّل إليه من خلال الأصول المثبتة + المقدار المعلوم تفصيلا بالعلم الوجداني + المقدار الثابت بالعلمي . « 1 » ثمّ ذكر قدّس سرّه بعد هذا : أن هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت وحقّقت المقدار الكافي لانحلال العلم الإجمالي فهو وإلّا فيلزم الاحتياط ، فإنه مقتضى ثبوت العلم الإجمالي ، ولكنه استدرك وقال : إن الاحتياط يجب في مورد الأصول النافية دون المثبتة . والنكتة واضحة ، إذ الأصل إذا كان مثبتا للتكليف فالاحتياط سوف يتحقّق من جهة كون الأصل مثبتا ، فنفس افتراض كونه مثبتا يكفي لتحقّق لزوم الاحتياط ، ولا يمكن افتراض وجوب الاحتياط آنذاك من الخارج . وإذا سلّمنا أن الاحتياط يجب إذا كان الأصل نافيا فنسأل ونقول : إنه في مورد الأصل النافي تارة يكون التكليف مظنونا ، وأخرى يكون موهوما ، وثالثة يكون مشكوكا ، والاحتياط يجب في أي واحد من هذه الموارد ؟ إنه يجب في الجميع من دون تفرقة . نعم إذا لم يمكن الاحتياط في مجموعها خوفا من العسر والحرج فترفع اليد عن الاحتياط في جانب الموهومات وتبقى بلحاظ المظنونات والمشكوكات . هذا كله بالنسبة إلى الطريق الثاني للامتثال ، وهو الأخذ بالأصل المناسب في كل مسألة .

تقليد الانفتاحي :

بقي الكلام في الطريق الثالث ، وهو تقليد الانفتاحي والعمل بفتواه في كل واحدة من الوقائع المشتبهة .
هامش
( 1 ) لا يخفى أن بيان هذا المطلب ليس إلّا تكرارا لما سبق وليس بيانا لمطلب جديد ، ولكنه ذكره تمهيدا لما بعده .