ببعض المحتملات : المناسب : ولو كان بالالزام بالاحتياط في بعض الأطراف .
في هذا الحال : أي حال الانسداد .
من أن التوفيق بين . . . : أي إنّا ذكرنا أن مقتضى التوفيق بين دليل نفي الضرر والعسر وبين دليل الحكم التكليفي والحكم الوضعي - المتعلقين بما يعمّ حالة الضرر والعسر - هو نفي الحكم التكليفي والحكم الوضعي عن الموضوع الضرري والعسري بلسان نفي الضرر والعسر .
وكان المناسب التعبير بشكل آخر : لما ذكرنا من أن مقتضى التوفيق بين دليل نفي الضرر والعسر ودليل الحكم الشامل لهما هو نفي الحكم بلسان نفيهما .
وتوضيح المقصود أكثر : إن دليل التكليف يقول مثلا :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . .
أي يجب الوضوء ، ومقتضى إطلاقه أنه شامل حتّى لحالة الوضوء الضرري ، وهذا يتنافى مع حديث لا ضرر الدال على عدم ثبوت التكليف في حالة الضرر فكيف الجمع بينهما ؟ إن الجمع العرفي يقتضي أن يكون حديث لا ضرر دالا على نفي الوجوب ولكن بلسان نفي الموضوع ، يعني بلسان نفي الوضوء الضرري .
لعدم العسر في متعلق التكليف : يعني الشرعي وإنما هو في الجمع بين المحتملات احتياطا ولكنه موضوع للحكم العقلي ، فلو لاحظنا الحكم الشرعي لم نجد في متعلّقه عسرا ، وإذا لاحظنا الاحتياط وجدنا فيه عسرا ولكنه موضوع للحكم العقلي دون الشرعي .
كما قيل : القائل هو الشيخ الأعظم .
إنه على هذا : أي الذي بنى عليه الشيخ الأعظم .