تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

توضيح المتن :

وأن تعليق الحكم . . . : هذا عطف تفسير لمفهوم الشرط ، وكان الاختصار يقتضي هكذا : وأن تعليق الحكم بوجوب التبيّن عن النبأ على كون الجائي فاسقا يقتضي انتفاءه عند انتفاءه . والمراد انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء كون الجائي فاسقا . فلا مفهوم له أو مفهومه . . . : لعلّ الفرق أنه إذا كان الموضوع نبأ الفاسق مع المجيء فيلزم أن يكون هذا المجموع بنفسه شرطا ، ومعه فلا يثبت المفهوم أصلا ، لأن ذلك في قوة أن يقال : تبيّن عند مجيء الفاسق ، أما إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق من دون قيد المجيء فيلزم ثبوت المفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع . فافهم : قد تقدّم توضيحه . نعم لو كان الشرط : أي بأن يكون الموضوع نبأ الفاسق ، فإنه بناء عليه يكون الشرط - أعني مجيء الفاسق بالنبإ - محقّقا للموضوع . مع أنه يمكن أن يقال . . . : هذا إشارة إلى الردّ الثاني على الإشكال الأوّل . ووجود موضوع آخر : أي النبأ الذي جاء به العادل . فتدبر : قد تقدّم وجهه . ولكنه يشكل . . . : هذا شروع في بيان الإشكال الثاني والجواب عليه . المشترك بين المفهوم والمنطوق : المفهوم إشارة إلى خبر العادل ، والمنطوق إشارة إلى خبر الفاسق . ولا يخفى أن الإشكال . . . : هذا دفع للإشكال الثاني .