أجل إذا فرض أن بعض آثار التواتر كانت ثابتة للخبر المتواتر الذي ثبت تواتره ولو عند نفس الناقل فقط فتثبت مثل تلك الآثار بلا حاجة إلى ضم بقية الإخبار ، كما لو فرض أن شخصا نذر أن يسجّل في دفتره كل خبر ثبت تواتره ولو عند نفس الناقل من دون أن يثبت عند المنقول إليه ، فيلزم تسجيل مثل الخبر المذكور .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٥٨