تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
واختلاف ألفاظ . . . : عطف على اختلاف ، أي ولا يخفى أيضا اختلاف ألفاظ . . . ثمّ إن هذا إشارة إلى النقطة الثانية ، وما سبق إشارة إلى النقطة الأولى من النقطتين اللتين يشتمل عليهما الأمر الثاني . بأن نقل كذلك : أي لو لم نقل أن نقل المسبّب عن حس في زمان الغيبة أمر ضعيف . وكذا إذا لم يكن متضمنا له : هذا إشارة إلى الحالة الثانية ، وما سبق إشارة إلى الحالة الأولى . أي وكذا يكون نقل الإجماع حجة إذا لم يكن متضمنا لنقل المسبّب بل كان ممحّضا لنقل السبب عن حس . فيتعامل حينئذ مع المنقول . . . : أي يتعامل مع الاتفاق المنقول كأنه قد حصّله المنقول إليه بنفسه فيثبت الاتفاق ، وبالتالي يثبت مسبّبه ، وهو رأي الإمام عليه السّلام بما له من آثار وأحكام . وأما إذا كان نقله للمسبّب . . . : هذا إشارة إلى الحالة الثالثة . عند الناقل بوجه : يعني إما بسبب اللطف أو الملازمة العادية أو الملازمة الاتفاقية . على تقدير دلالتهما ذلك : أي غير ذلك . هذا فيما انكشف الحال : أي وإن نقل المسبّب هو عن حسّ أو هو عن حدس . الحدس أو اعتقاد الملازمة : الأوّل إشارة إلى الطريقة الرابعة ، والثاني إشارة إلى الطريقة الثانية والثالثة . ما لم ينكشف أن نقل السبب : المناسب المسبّب ، كما في متن حقائق الأصول .