قوله قدّس سرّه :
« الأمر الثاني فلا بدّ في الإجماعات المنقولة بألفاظها . . . » . « 1 »
الأمر الثاني :
وهذا الأمر يشتمل على نقطتين :
1 - إن ناقل الإجماع تارة ينقل السبب فقط ، أي ينقل اتفاق الفقهاء فقط من دون أن يكون رأي الإمام عليه السّلام معه ، وأخرى ينقل السبب والمسبّب معا .
2 - إن ألفاظ النقل مختلفة ، فبعضها صريح أو ظاهر في إرادة نقل السبب فقط ، وبعضها الآخر ظاهر أو صريح في إرادة نقل السبب والمسبّب معا ، وبعضها الثالث يكون مجملا من هذه الناحية .
الأمر الثالث :
إنه توجد حالات ثلاث ينبغي الالتفات إليها ، وهي :
1 - إن ناقل الإجماع إذا كان ينقل رأي الإمام عليه السّلام عن حس - كما هو على طريقة السيد المرتضى - فنقله حجة لأنه كنقل زرارة عن الإمام عليه السّلام ولا فرق بينهما .
نعم احتمال كون النقل عن الإمام عليه السّلام نقلا عن حس ضعيف في حدّ نفسه .
هامش
( 1 ) الدرس 270 : ( 10 / صفر / 1427 ه ) .