ومن يقوم : أي ولغير من يقوم عنده الطريق .
على تفصيل يأتي في محله : أي من يرجع إلى البراءة ، ومن يرجع إلى الاحتياط ، ومن يرجع إلى الاستصحاب .
حسبما يقتضي دليلها : أي إن تعيين من يرجع إلى البراءة ومن يرجع إلى غيرها يتم من خلال دليل كل واحد من هذه الأصول الثلاثة ، فإنه الذي يعيّن أن أيّ واحد يجري هنا وأيّ واحد منها يجري هناك .
وكيف كان : أي سواء أكان المناسب تثنية الأقسام أم تثليثها بالشكل الذي ذكره الشيخ الأعظم أم بالشكل الذي نحن ذكرناه .
وأقسامه : فإن للقطع أقساما ، وهي القطع الموضوعي والقطع الطريقي وغيرها مما تأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه تعالى .
خلاصة البحث :
قبل بيان الأمارات المعتبرة نوضّح بعض أحكام القطع .
وللمكلف حالتان إذا التفت إلى الحكم الشرعي لا ثلاث .
وعلى تقدير اختيار التقسيم الثلاثي فالمناسب أن يكون بالشكل الذي اقترحناه لا ما ذكره الشيخ الأعظم .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
المقصد السادس : الأمارات المعتبرة :
قبل الخوض في بيان الأمارات المعتبرة لا بأس بالكلام عن بعض أحكام القطع لشدة مناسبته مع المقام وإن كان خارجا من مسائل الفن وأشبه بمسائل الكلام .