تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

توضيح المتن :

يوجب تخصيصه به : أي تخصيص العام بسبب الضمير . وليكن محل الخلاف . . . : هذا إشارة إلى القضية الأولى من القضيتين المتقدمتين . ثمّ إنه كان المناسب أن يقول : وليكن محل الخلاف ما إذا تعدّد الحكم - لا ما إذا اتحد - من دون فرق بين أن يكون الحكمان ثابتين في كلامين أو في كلام واحد . مع استقلال العام . . . : أي بأن يكون للعام حكم خاص به يغاير حكم الضمير . كما في قوله تعالى : أي لا بدّ بأن يكون للعام حكم خاص به يغاير حكم الضمير ، كما هو الحال في الآية الكريمة ، حيث تشتمل على حكمين : حكم للعام وحكم للضمير . في تخصيصه به : أي في تخصيص العام بسبب الضمير ، إذ لا يوجد حكم آخر حتّى يبقى العام على عمومه بلحاظه . بإرادة خصوص ما أريد من الضمير : الأنسب : بإرادة الخاص . مع التوسع : أي مع المجازية . بإسناد الحكم . . . : أي بإسناد الحكم إلى الكل توسعا ومجازا في الوقت الذي هو مسند إلى البعض حقيقة . كانت أصالة الظهور . . . : أي حيث دار الأمر . . . كانت أصالة الظهور . . . سالمة عنها : أي عن أصالة الظهور في جانب الضمير . كما هو الحال في ناحية الضمير : أي فإنه يقطع بالمراد الواقعي بلحاظه ولكن يشكّ في كيفية الاستعمال .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 405 | الشيخ محمد باقر الإيرواني