تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قوله قدّس سرّه : « فصل : هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص . . . ، إلى قوله : فصل : هل الخطابات الشفاهية . . . » . « 1 »

اشتراط حجية العام بالفحص :

العام إذا ورد في الكتاب والسنّة الشريفين أو في غيرهما فهل يجوز العمل به قبل الفحص عن احتمال وجود مخصّص له أو لا يجوز إلّا بعد الفحص واليأس من وجود مخصّص له ؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين ، وربما ادعى البعض عدم الخلاف في عدم جوازه ، بل ربما ادعى البعض الإجماع على عدم الجواز . « 2 » هذا سؤال . ويوجد سؤال آخر ، وهو أنه بعد ما بنينا على وجوب الفحص فإلى أي مقدار يجب ؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأوّل فقد فصّل قدّس سرّه بين ما إذا كان المتكلم قد جرت
هامش
( 1 ) الدرس 221 : ( 19 / شعبان / 1426 ه ) . ( 2 ) الفرق بين الإجماع وعدم الخلاف هو أن الإجماع مرتبة أعلى من عدم الخلاف ، فعدم الخلاف يعني اتفاق جميع الفقهاء وعدم وجود اختلاف بينهم من دون أن يفترض أن أحدهم الإمام عليه السّلام ، وهذا بخلاف الإجماع ، فإنه يراد به اتفاقهم مع افتراض أن الإمام عليه السّلام أحدهم .