تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

خلاصة البحث :

إذا كان لدينا عام ، وعلم بخروج فرد معيّن من حكمه وشكّ في أن ذلك بالتخصيص أو بالتخصّص فلا يجزم بانعقاد السيرة على العمل بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الدوران بين التخصيص والتخصّص : هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص لإحراز أن الفرد المشكوك ليس من مصاديق موضوع العام بعد العلم بخروجه من حكمه ؟ فمثلا إذا علم أن زيدا لا يجب إكرامه وشكّ في أنه عالم لا يجب إكرامه أو أنه ليس بعالم فهل بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء يثبت أنه ليس بعالم ويحكم عليه ببقية أحكام غير العالم ؟ فيه إشكال ، لاحتمال اختصاص السيرة التي هي مدرك حجيتها بما إذا شكّ في كون فرد العام محكوما بحكمه أو لا ، وإن كان المثبت من الأصول اللفظية حجة . * * *