كظهوره فيه : أي فكما أن ظهوره فيه ثابت فكذلك حجيته .
الملقى من السيد حجة : أي الملقى حجة ، فكلمة حجة تمييز لكلمة الملقى أو حال .
للعلم بعداوته : هذا قيد للمنفي ، أي لقوله : ( يعلم بخروجه ) .
على خلافه : أي على خلاف العام .
كأنه من رأس لا يعمّ الخاص : أي حكما ومن حيث الحجية .
والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب . . . : بل يوجب اختصاص حجيته بغير عنوان العدو كما ذكرنا .
ولعلّه لما أشرنا إليه : أي لعلّ اختلاف السيرة .
لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه : فإن هذا الجيران إذا كان خارجا فهو ليس خارجا بعنوانه الخاص وبما هو هذا الجيران بل بالمفهوم والعنوان العام ، وهو عنوان العدو . وعلى هذا فكلمة بمفهومه متعلقة بخروجه .
خلاصة البحث :
إن العام إنما لا يجوز التمسك به في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصّص لفظيا ، وأما إذا كان لبيّا واضحا فهو كالمخصّص اللفظي ، وإذا لم يكن واضحا فيلزم التمسك بالعام في المشكوك ، والسيرة قاضية بذلك ، ولكنه لكون الصادر من المولى في المخصّص اللفظي حجتين ، بخلافه في المخصّص اللبي ، فإن الصادر منه حجة واحدة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
هذا إذا كان المخصّص لفظيا .
وأما إذا كان لبيّا :