تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
كظهوره فيه : أي فكما أن ظهوره فيه ثابت فكذلك حجيته . الملقى من السيد حجة : أي الملقى حجة ، فكلمة حجة تمييز لكلمة الملقى أو حال . للعلم بعداوته : هذا قيد للمنفي ، أي لقوله : ( يعلم بخروجه ) . على خلافه : أي على خلاف العام . كأنه من رأس لا يعمّ الخاص : أي حكما ومن حيث الحجية . والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب . . . : بل يوجب اختصاص حجيته بغير عنوان العدو كما ذكرنا . ولعلّه لما أشرنا إليه : أي لعلّ اختلاف السيرة . لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه : فإن هذا الجيران إذا كان خارجا فهو ليس خارجا بعنوانه الخاص وبما هو هذا الجيران بل بالمفهوم والعنوان العام ، وهو عنوان العدو . وعلى هذا فكلمة بمفهومه متعلقة بخروجه .

خلاصة البحث :

إن العام إنما لا يجوز التمسك به في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصّص لفظيا ، وأما إذا كان لبيّا واضحا فهو كالمخصّص اللفظي ، وإذا لم يكن واضحا فيلزم التمسك بالعام في المشكوك ، والسيرة قاضية بذلك ، ولكنه لكون الصادر من المولى في المخصّص اللفظي حجتين ، بخلافه في المخصّص اللبي ، فإن الصادر منه حجة واحدة .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

هذا إذا كان المخصّص لفظيا . وأما إذا كان لبيّا :