تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
2 - ما أفاده الشيخ الأنصاري ، وحاصله : أن استعمال العام بعد التخصيص مجازي وليس حقيقيا - على خلاف ما اختاره تلميذه الخراساني من كون الاستعمال بعد التخصيص حقيقيا لا مجازيا - ولكن رغم كون الاستعمال مجازيا يلزم حمل العام على تمام الباقي لوجود المقتضي وفقدان المانع . أما أن المقتضي موجود فباعتبار أن دلالة العام على كل واحد من أفراده ليست منوطة بدلالته على بقية الأفراد ، فلو كانت أفراد العام مائة ، وكان الخارج بالتخصيص عشرة فدلالته على التسعين ثابتة رغم عدم دلالته على العشرة . ولا يشكل بأن دلالة العام على التسعين حيث إنها مجازية فكيف يدل عليها ؟ إنه أمر مرفوض ، فإن اللفظ لا يدل على المعنى المجازي وإنما يدل على المعنى الحقيقي . إذ يجاب أن اللفظ وإن كان لا يدل على المعنى المجازي إلّا أن ذلك يختص بحالة وجود مباينة ومغايرة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي ، كالرجل الشجاع والحيوان المفترس ، فإن بينهما مباينة فلا يكون لفظ الأسد دالا على الرجل الشجاع إلّا بقرينة خاصة ، وهذا بخلافه في مقامنا ، فإنه لا توجد مباينة بين التسعين والمائة ، والمجازية إنما تولّدت بسبب خروج العشرة وليس بسبب دخول أفراد جديدة كي لا يكون لفظ العام دالا عليها . هذا بالنسبة إلى المقتضي . وأما أن المانع مفقود فلأنه ليس إلّا المخصّص ، وهو خاص بالخارج عن العام - أعني العشرة مثلا - وإذا شكّ في وجود مانع آخر فالأصل عدمه . هذا حصيلة ما أفاده الشيخ الأعظم . ويمكن الجواب بأن المقتضي ليس بتام ، إذ هو - المقتضي - ليس إلّا دلالة العام على تمام الباقي ، والدلالة المذكورة مفقودة ، لأن منشأها - أو
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 306 | الشيخ محمد باقر الإيرواني