تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وأجيب بمنع بطلان التالي وإن الالتزام ثابت . ولكن عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه . 3 - قوله تعالى :
وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
حيث لم يستعمل في المفهوم رغم كونه من الشرط . وفيه : إن استعمال الشرطية في غير المفهوم مع القرينة أحيانا أمر لا ينكر ، إذ القائل به يدعي الظهور في المفهوم بالوضع أو القرينة العامة . * * *