وقوله عليه السّلام : « إن ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين » ، « يكفيك الصعيد عشر سنين » عدم وجوب الإعادة والقضاء وإلّا لذكر ذلك .
ومع التنزل عن الإطلاق المذكور فمقتضى أصل البراءة عدم وجوب ذلك لكونه شكا في حدوث التكليف بعد عدمه مسبقا .
نعم لو دلّ دليل على وجوب القضاء عند فوت الواقع ولو لم يكن واجبا بالفعل ثبت ذلك لكنه مجرد فرض .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 9
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٩