وعلى هذا فلو كانت جميع مقدمات الحرام يبقى مع فعلها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة شيء منها .
لا يقال : كيف ولا يمكن تحقق فعل إلّا عن مقدمة يلزم صدوره معها ، ضرورة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد ؟ !
فإنه يقال : نعم ولكن المقدمة الأخيرة حيث إنها الإرادة - وهي ليست اختيارية وإلّا يلزم التسلسل - فلا يمكن تعلّق الحرمة بها .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 300
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٠٠