تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
فلو لم يكن للحرام . . . : التعقيد في العبارة واضح ، وهو أمر لا داعي إليه ، والمناسب : فلو كانت جميع مقدمات الحرام يبقى مع فعلها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة شيء منها . ثمّ إنه في بعض النسخ : فلم لم يكن . . . والصحيح : فلو لم يكن . . . لكنه لا يلزم أن يكون : التطويل والتعقيد واضحان في العبارة ، والمناسب : لكنه لا يمكن تعلّق التكليف به ، فالإرادة وإن كان يلزم معها صدور الفعل إلّا أنها لعدم اختياريتها - وإلّا يلزم التسلسل - لا يمكن تعلّق الحرمة بها .

خلاصة البحث :

مقدمة المستحب مستحبة لنفس نكتة وجوب مقدمة الواجب . ومقدمة الحرام تحرم إذا لزم من وجودها فعل الحرام وإلّا فلا تحرم . وإذا كان محرّم ما يبقى اختيار المكلف في فعله رغم إيجاده لجميع مقدماته فلا يحرم شيء منها . نعم المقدمة الأخيرة - الإرادة - وإن كان يلزم من تحققها تحقق الحرام إلّا أنها ما دامت غير اختيارية فلا تتعلق بها الحرمة .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : تتمة :

مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة بناء على الملازمة . وأما مقدمة المحرّم - وهكذا المكروه - فلا تحرم إذا كان لا يلزم من فعلها تحققه ، وتحرم إذا كان يلزم من فعلها تحققه .