تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بالنسبة إلى تحقق الملكية ، فإن العقد سبب وعلة للملكية ، بمعنى أنه إذا تحقق تحققت هي حتما - تجب بخلاف ما إذا لم تكن كذلك . قلت : يأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى بطلان جميع هذه التفاصيل .

توضيح المتن :

ولزوم التفكيك . . . : هذه العبارة بيان للإشكال . والإشكال يمكن أن يبيّن ببيانين ، أحدهما أشرنا إليه سابقا ، والبيان الثاني هو أن استصحاب عدم وجوب المقدمة لا يجري لأن لازمه عدم وجوب المقدمة مع فرض وجوب ذي المقدمة ، أي لازمه العلم بعدم الملازمة ، وهو ينافي احتمال الملازمة ، فإن كل واحد منّا يحتمل بالوجدان ثبوت الملازمة بين الوجوبين . إذن : بما أنّا نحتمل الملازمة فلا يمكن إجراء الاستصحاب لأن لازمه العلم بعدم الملازمة . وجوابه : إن الملازمة المحتملة هي الملازمة الواقعية ، واحتمالها لا ينافي العلم بعدم الملازمة ظاهرا . نعم لو كانت الملازمة المحتملة هي الواقعية والظاهرية لم يجر الاستصحاب . وتوجد في عبارة الكفاية نسختان ، إحداهما تلتئم مع البيان الأوّل ، والأخرى تلتئم مع هذا البيان كما سنوضح . لا محالة : متعلّق بقوله : ( ولزوم التفكيك ) . لأصالة عدم : تعليل لكيفية لزوم التفكيك . لا ينافي الملازمة : خبر لقوله : ( وتوهم . . . ) . لصحّ التمسك . . . : هذا على البيان الأوّل . وفي بعض النسخ : لما صحّ التمسك بالأصل ، وهو يلتئم مع البيان الثاني .