توضيح المتن :
نعم إذا كان الآمر : يقرأ بنحو اسم الفاعل ، أي الآمر في مقام .
وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره : لفرض أنه لا يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر .
ولم ينصب دلالة : أي قرينة .
في حصوله : أي في حصول الغرض .
فلا بدّ عند الشك : المناسب : ولا بدّ . . . إذ لا معنى للتفريع ، وأنسب من ذلك أن يعبّر هكذا : ثمّ إنه لا بدّ عند الشك وعدم . . .
هذا المقام : أي كونه في مقام بيان تمام ما له مدخلية في حصول الغرض .
ويستقل به العقل : هذا عطف تفسير على سابقه ، ثمّ إن هذا بيان لما يقتضيه الأصل العقلي ، وأما ما يقتضيه الأصل الشرعي فيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى بقوله : ثمّ إنه لا أظنك تتوهم وتقول . . .
خلاصة البحث :
إن الاطلاق اللفظي إذا لم يمكن التمسك به لإثبات التوصلية فيمكن التمسك باطلاق المقام لإثباتها فيما إذا تمت أركانه .
ومع عدم إمكان التمسك بكلا الاطلاقين : اللفظي والمقامي فيلزم الرجوع إلى الأصل العقلي أو الشرعي .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
نعم يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لإثبات التوصلية فيما إذا كان الآمر في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض - وإن لم يكن له