تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

توضيح المتن :

نعم إذا كان الآمر : يقرأ بنحو اسم الفاعل ، أي الآمر في مقام . وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره : لفرض أنه لا يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر . ولم ينصب دلالة : أي قرينة . في حصوله : أي في حصول الغرض . فلا بدّ عند الشك : المناسب : ولا بدّ . . . إذ لا معنى للتفريع ، وأنسب من ذلك أن يعبّر هكذا : ثمّ إنه لا بدّ عند الشك وعدم . . . هذا المقام : أي كونه في مقام بيان تمام ما له مدخلية في حصول الغرض . ويستقل به العقل : هذا عطف تفسير على سابقه ، ثمّ إن هذا بيان لما يقتضيه الأصل العقلي ، وأما ما يقتضيه الأصل الشرعي فيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى بقوله : ثمّ إنه لا أظنك تتوهم وتقول . . .

خلاصة البحث :

إن الاطلاق اللفظي إذا لم يمكن التمسك به لإثبات التوصلية فيمكن التمسك باطلاق المقام لإثباتها فيما إذا تمت أركانه . ومع عدم إمكان التمسك بكلا الاطلاقين : اللفظي والمقامي فيلزم الرجوع إلى الأصل العقلي أو الشرعي .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

نعم يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لإثبات التوصلية فيما إذا كان الآمر في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض - وإن لم يكن له