تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

هذا كله إذا كان التقرب بمعنى قصد الامتثال ، وأما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة فاعتباره في المتعلق بنحو التعيين وإن كان ممكنا إلّا أنه ليس بمعتبر قطعا - لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال - وبنحو التخيير غير ممكن لما عرفت من عدم إمكان أخذ قصد الامتثال . المقدمة الثالثة : إذا استحال التقييد فلا ينعقد الاطلاق . وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث يتضح عدم إمكان استظهار التوصلية من اطلاق الصيغة لاستحالة التقييد بمقتضى المقدمة الثانية فلا ينعقد الاطلاق بمقتضى المقدمة الثالثة . وهذا مطلب سيّال في كل قيد ناشئ من قبل الأمر ، كنية الوجه ونحوها . * * *