كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
هذا كله إذا كان التقرب بمعنى قصد الامتثال ، وأما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة فاعتباره في المتعلق بنحو التعيين وإن كان ممكنا إلّا أنه ليس بمعتبر قطعا - لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال - وبنحو التخيير غير ممكن لما عرفت من عدم إمكان أخذ قصد الامتثال .
المقدمة الثالثة : إذا استحال التقييد فلا ينعقد الاطلاق .
وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث يتضح عدم إمكان استظهار التوصلية من اطلاق الصيغة لاستحالة التقييد بمقتضى المقدمة الثانية فلا ينعقد الاطلاق بمقتضى المقدمة الثالثة .
وهذا مطلب سيّال في كل قيد ناشئ من قبل الأمر ، كنية الوجه ونحوها .
* * *