تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
قوله قدّس سرّه : « إن قلت : نعم ولكن نفس الصلاة . . . إلى قوله : إن قلت : نعم لكن هذا كله . . . » . « 1 »

حلول ثلاثة للمشكلة :

عرفنا فيما سبق أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بالفعل المقيّد بقصد الامتثال ، فلا يمكن أن يقال : تجب عليك الصلاة المقيّدة بقصد الامتثال وذلك لوجهين من المحذور ، وكان المهم منهما هو الثاني ، وهو لزوم عدم إمكان الامتثال ، فلا يمكن للمكلف أن يقول : أصلي بقصد امتثال الأمر ، إذ لا أمر بذات الصلاة ليقصد امتثاله . هذا ما أفاده قدّس سرّه . ثمّ ذكر قدّس سرّه بعد ذلك ثلاثة حلول للمشكلة ، أشار إلى كل واحد منها بلسان إن قلت وأجاب عن كل واحد منها بلسان قلت . ونذكر الحلول الثلاثة كما يلي :

الحل الأوّل :

وحاصل الحل المذكور أن يقال : إن الأمر وإن كان متعلقا بالصلاة المقيّدة إلّا أن الأمر المذكور ينحلّ إلى أمرين : أمر بذات الصلاة وأمر بالقيد ، أعني قصد الامتثال .
هامش
( 1 ) الدرس 71 : ( 28 / محرم الحرام / 1425 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 524 | الشيخ محمد باقر الإيرواني