وذلك لاستحالة أخذ . . . : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من المحذور ، أي أن ما لا يمكن أن يتحقق إلّا بتوسط الأمر - ويقصد بذلك قصد امتثال الأمر - لا يمكن أخذه في متعلق الأمر ، وذلك لما تقدمت الإشارة إليه .
من قبل الأمر بشيء : لعلّ حذف كلمة بشيء أولى ، لأنها ليست ضرورية .
شرطا : هذا تفسير الاطلاق ، وكان المناسب إضافة كلمة أي .
أو شطرا : أي جزءا .
فما لم تكن : هذا إشارة إلى الوجه الثاني من المحذور ، وكان المناسب إبدال الفاء بالواو ، فإن العبارة موهمة لكون ذلك تتمة للوجه السابق ، بل أن بعض الشرّاح فسّرها كذلك .
وتوهم إمكان : هذا شروع في الإشكال على الوجه الأوّل .
وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي : هذا إشكال على الوجه الثاني .
ضرورة إمكان تصوّر الأمر بها مقيّدة : هذا تتمة لقوله : ( وتوهم إمكان . . . ) ومرتبط به .
والتمكن من اتيانها . . : هذا تتمة لقوله : ( وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي . . . ) .
اتيانها كذلك : أي بقصد امتثال أمرها .
واضح الفساد : هذا خبر لقوله : ( وتوهم إمكان . . . ) .
تصوّرها كذلك : أي تصوّر الصلاة مقيّدة بقصد امتثال أمرها .
إلّا أنه لا يكاد : العبارة واضحة في أنه قد غضّ النظر عن الإشكال على الوجه الأوّل أو بالأحرى واضحة في قبوله له ولكنه أخذ في دفع الإشكال على الوجه الثاني .
إلّا إلى ما تعلّق به : وهو الصلاة المقيّدة .
لا إلى غيره : وهو ذات الصلاة .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 522
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٢٢