تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
قوله قدّس سرّه : « وهم ودفع . . . ، إلى قوله : الفصل الثاني » . « 1 »

توهّم وجواب :

ذكر قدّس سرّه في هذا الموضع توهّما وجوابا . أما التوهم فحاصله أنه تقدم منه قدّس سرّه فيما سبق مطلبان : 1 - إن الطلب عين الإرادة . 2 - إن معنى الإرادة هو العلم بالمصلحة ، غايته في الإرادة التكوينية تكون عبارة عن العلم بالمصلحة في وجود العالم بهذا النظام الكامل ، وفي الإرادة التشريعية تكون عبارة عن العلم بالمصلحة في فعل العبد من صلاة وصوم ونحوهما . ولازم هاتين المقدمتين أن يكون انشاء الطلب في مثل جملة :
( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) *
إنشاء للإرادة ، وبالتالي إنشاء للعلم بالمصلحة - لفرض أن الطلب عين الإرادة ، وهي عين العلم بالمصلحة - وهذا واضح الوهن . هذا حاصل الوهم . وأجاب قدّس سرّه عن ذلك بأن الإرادة وإن كانت عين العلم بالمصلحة إلّا أن العينية ليست على مستوى المفهوم - فإن مفهوم الإرادة يغاير مفهوم العلم بالمصلحة وليس هما مترادفين - وإنما هي على مستوى
هامش
( 1 ) الدرس 67 : ( 21 / محرم الحرام / 1425 ه ) .