تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الواقعي بأن الداني لو استعلى وأصدر طلبا موجّها إلى العالي - كما لو قال الولد لوالده : اطلب منك أن تأتي بالشيء الفلاني بسرعة - وبّخه العرف ولامه وقيل له : لم أصدرت أمرا إلى والدك ، ومن الواضح أن التوبيخ والتعبير بفقرة لم أصدرت أمرا يدلان على أن الأمر موضوع للطلب الأعم من كونه مع العلو الواقعي أو الاستعلاء وإلّا فلما ذا التوبيخ ؟ ولما ذا التعبير بكلمة أمر في فقرة لم أصدرت أمرا ؟ والجواب : أن التوبيخ هو على إظهاره الاستعلاء وليس على تحقّق صدور الأمر منه . وأما التعبير بكلمة أمر فذلك جريا مع اعتقاد الطرف ، فالطرف الثاني حيث استعلى واعتقد كونه عاليا واقعا عبّر بهذا الاعتبار بكلمة الأمر . * * * قوله قدّس سرّه : « الجهة الثالثة . . . ، إلى قوله : الجهة الرابعة » .

الجهة الثالثة : هل الوضع لخصوص الطلب الوجوبي ؟

اتضح إلى الآن أن لفظ الأمر موضوع للطلب الصادر من العالي ، والآن نسأل هل هو موضوع لمطلق الطلب أو لخصوص ما إذا كان طلبا وجوبيا ؟ وأجاب عن ذلك بأنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي ، واستدل على ذلك بوجهين وثلاثة مؤيدات . أما الوجهان فهما : 1 - التمسك بالتبادر ، فإن المتبادر من لفظ الأمر خصوص الطلب الوجوبي لا الطلب الأعم من الوجوبي والاستحبابي .