تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قوله قدّس سرّه : « الثالث . . . ، إلى قوله : الرابع » . « 1 »

كلام لصاحب الفصول والردّ عليه :

هذا الأمر الثالث وما بعده من الأمور معقود للردّ على صاحب الفصول . وحاصله : أن صاحب الفصول ذكر أنه إذا كان لدينا أمران متغايران - كالبدن والنفس - وأردنا حمل أحدهما على الآخر فلا بدّ من اعتبارهما شيئا واحدا وبعد ذلك يصحّ الحمل . وهذا الأمر معقود لردّ ذلك . وقد ذكر الشيخ الآخوند ثلاثة وجوه لردّه : 1 - إن الأمرين المتغايرين إذا كان بينهما اتحاد من جهة وتغاير من جهة أخرى فذلك يكفي في صحة الحمل بلا حاجة إلى اعتبار اتحادهما شيئا واحدا ، وإذا لم يكن بينهما اتحاد من جهة واختلاف من أخرى فلا يكفي مجرد اعتبارهما شيئا واحدا في تصحيح الحمل ، وحيث إنك عرفت كفاية الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى فلا يلزم اعتبارهما شيئا واحدا . 2 - إن اعتبار المتغايرين شيئا واحدا لا نحتاج إليه بل هو شيء مضرّ ؛ لأن لازم ذلك أن يكون المورد من موارد حمل الجزء على الكل ، ومن الواضح أن ذلك باطل ، فلا يصح حمل اليد مثلا على الإنسان لأنه
هامش
( 1 ) الدرس 53 : ( 1 / ذي الحجة / 1424 ه ) .