پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
ونتيجة هذا : لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلّا دخول العرض العام في الخاصة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي فتدبر جيدا . ثمّ قال : إنه يمكن أن يختار الشق الثاني ، ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء مطلقا بل مقيّدا بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا انتهى . * * *