ونتيجة هذا : لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلّا دخول العرض العام في الخاصة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي فتدبر جيدا .
ثمّ قال :
إنه يمكن أن يختار الشق الثاني ، ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء مطلقا بل مقيّدا بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا انتهى .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 369
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٦٩