تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
قوله قدّس سرّه : « سادسها . . . ، إلى قوله : إن قلت : لعلّ ارتكازها » . « 1 »

مقتضى الأصل في المسألة :

حاصل هذا الأمر أنه سوف يأتي التعرض فيما بعد إن شاء اللّه تعالى إلى الأدلة على الأقوال في المسألة ، فإن تمت لدينا بعض الأدلة وحصلت لنا القناعة الكافية بصحة بعض الأقوال فذلك هو المطلوب ، وأما إذا لم تتم لدينا الأدلة ولم تحصل لنا القناعة ببعض الأقوال فيلزم آنذاك الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل . وهذا الأمر معقود للبحث عمّا يقتضيه الأصل في المسألة ، فهل هو يقتضي الوضع لخصوص المتلبّس أو يقتضي الوضع للأعم ؟ والحديث تارة يقع فيما يقتضيه الأصل اللفظي ، وأخرى فيما يقتضيه الأصل العملي . والمراد من الأصل اللفظي الأصل الذي ينقّح معنى اللفظ ويعيّن أنه موضوع لهذا المعنى وليس ذاك أو مستعمل في هذا وليس في ذاك . والمراد بالأصل العملي الأصل الذي يحدّد الوظيفة في مقام العمل ، فإنه إذا تمكّنا من خلال الأصل اللفظي إثبات المراد من اللفظ
هامش
( 1 ) الدرس 42 : ( 14 / ذي القعدة / 1424 ه ) .