أوّلا : فلأن الأمر والنهي لا يدلان عليه ، بل على انشاء الطلب فقط ، غايته أن الانشاء واقع في الحال ، كما في الأخبار .
وهكذا الحال في الماضي والمضارع ، فإنهما لا يدلان على الزمان إلّا بالاسناد إلى الزمانيات .
وثانيا : يلزم المجاز بالتجريد عند الإسناد إلى نفس الزمان والمجردات ، وهو كما ترى .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 301
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٠١