تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أوّلا : فلأن الأمر والنهي لا يدلان عليه ، بل على انشاء الطلب فقط ، غايته أن الانشاء واقع في الحال ، كما في الأخبار . وهكذا الحال في الماضي والمضارع ، فإنهما لا يدلان على الزمان إلّا بالاسناد إلى الزمانيات . وثانيا : يلزم المجاز بالتجريد عند الإسناد إلى نفس الزمان والمجردات ، وهو كما ترى . * * *