ولكنه مدفوع بأن انحصار المفهوم الوسيع في عالم الخارج بمصداق واحد لا يقتضي الوضع للمصداق .
ويؤكّد ذلك لفظ الجلالة وواجب الوجود .
والمصادر والأفعال خارجان عن النزاع لعدم دلالتهما على ذات متلبّسة بالمبدأ ، بل المصادر تدل على المبدأ فقط ، والأفعال على تحقّق المبدأ أو طلب ايجاده أو تركه .
والأفعال لا تدل على الزمان لوجهين : الوجدان وعدم الشعور بالمجازية عند الإسناد إلى الزمان أو المجردات .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
المقدمة الثانية : ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان لأن الذات فيه - وهي الزمان - تتصرم بانقضاء التلبّس ولا بقاء لها ليمكن الوضع لها بعد الانقضاء .
ويمكن الجواب بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب وضع اللفظ للفرد دون العام وإلّا لما وقع النزاع فيما وضع له لفظ الجلالة ولما اتفق على وضع لفظ واجب الوجود للمفهوم العام بعد انحصار مصداقه به تعالى .
المقدمة الثالثة :
أن الأفعال والمصادر المزيدة خارجان عن النزاع لعدم حملهما على الذات ، فإن المصدر يدل على الحدث فقط ، والأفعال على قيام لمبدأ بالذات أو طلب فعله أو تركه .
إزاحة شبهة :
اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، وهو اشتباه ، وذلك إما :