پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
حسب الفرض للمتعدد فإذا استعملت وأريد المعنيان كان ذلك كما إذا استعملت وأريد فردان من معنى واحد . أجل يلزم الاستعمال في الأكثر لو أريد أربع أعين : أي فردان من الجارية وفردان من الباكية ، ولكن فكرة التكرار آنذاك لا تصيّر الاستعمال حقيقيا ، إذ هيئة التثنية لم توضع للأربع بل للاثنين ، غايته الأعم من المعنيين والفردين . * * *