تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
معاني كلية وهي متناهية ، بخلاف مصاديق الإنسان مثلا - كزيد وعمرو و . . . - فإنها غير متناهية ، ويكفي للواضع الوضع للمعاني الكلية بلا حاجة إلى الوضع لمصاديقها ، إذ يمكن آنذاك استعمال اللفظ الموضوع للكلي لإفادة الجزئي ، كأن يقال : جاء هذا الإنسان ورأيت ذلك الإنسان وهكذا . 4 - أنه لو سلّمنا أن المعاني الكلية غير متناهية أيضا فيمكن أن يفترض الوضع لبعض المعاني ويتم تفهيم الباقي من خلال المجاز والقرينة بلا حاجة إلى وضع له بخصوصه ، فإن الهدف - وهو التفهيم - يمكن التوصّل إليه من خلال المجاز ولا يتعيّن أن يكون من خلال الحقيقة فقط . وبهذا يتم البحث عن موضوع الاشتراك .

توضيح المتن :

بالنسبة إلى معنيين : متعلق بجميع الثلاثة وليس بخصوص عدم صحة السلب . وإن أحاله بعض . . . : هذا شروع في النقطة الثانية . لخفاء القرائن : متعلق بقوله : ( لاخلاله ) . لمنع الاخلال : متعلق بقوله : ( الحقّ وقوع الاشتراك ) . كما أن استعمال المشترك : هذا شروع في النقطة الثالثة . لعدم لزوم التطويل : متعلق بقوله : ( ليس بمحال ) . قال تعالى : فيه آيات : الصواب :
مِنْهُ آياتٌ
. . . فلاحظ آية ( 7 ) من سورة آل عمران . وربما توهم : شروع في النقطة الرابعة . المركبات : يمكن أن يكون إشارة إلى نكتة تناهي الألفاظ وأنها مركّبة من الحروف التي هي متناهية .