تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
لم يكد يجدي : أي لا يكون الوضع نافعا وذا ثمرة إلّا في حدود المقدار المتناهي لأن حاجة البشر متناهية . فافهم : لعلّه إشارة إلى أن المناسبة والعلاقة المطلوبة في الاستعمال المجازي قد لا تكون متوفرة دائما ، ومن ثمّ سوف لا يكون المجاز ممكنا دائما .

خلاصة البحث : [ في ثبوت الاشتراك في لغة العرب ]

الاشتراك في لغة العرب ثابت لوجوه ثلاثة . وقيل باستحالته لاخلاله بحكمة الوضع ، ولكنه مدفوع بوجهين . وقيل باستحالته في خصوص القرآن الكريم للزوم أحد محذورين ، ولكن ذلك مدفوع بوجهين . وقيل بضرورة الاشتراك لتناهي الألفاظ بخلاف المعاني ، ولكن ذلك مدفوع بأربعة وجوه .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الحادي عشر : مبحث الاشتراك . الحقّ وقوع الاشتراك ، للنقل ، والتبادر ، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد . وقيل باستحالته لا خلاله بحكمة الوضع - وهي التفهيم - بعد خفاء القرائن غالبا . ولكنه باطل لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، مضافا إلى أن الغرض قد يتعلق بالإجمال . وقد يتوهم استحالته في خصوص القرآن الكريم لأنه مع الاتكال