تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وثانيا : إن المنذور تركه هو الصحيح لولا النذر ، وهو باق بعده فلا يلزم المحذور الثاني ، إذ الصحة بالمعنى المذكور باقية ، كما أنه لا يلزم المحذور الأوّل لإمكان تحقّق الحنث بفعل الصحيح بالمعنى المذكور . نعم لو فرض تعلّق النذر بترك الصلاة الصحيحة بالفعل لم يمكن تحقّق الحنث إلّا أن متعلّق النذر ليس هو ذلك عادة بل لا يمكن أن يكون ذلك . * * *