تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مجازا عنده : أي مجازا عند الأعمي . كما هو واضح : إذ الكل ليس مصداقا للجزء ، فالعشرة ليست مصداقا للخمسة مثلا بل بينهما مباينة . فافهم : لعلّه إشارة إلى أن الخمسة إذا اخذت بشرط عدم الزيادة تكون مباينة للكل ، وأما إذا اخذت لا بشرط فلا مغايرة . فصدق الاسم عليه كذلك : أي عرفا . يكشف عن وجود المسمى : وهو المعظم . سيّما إذا لوحظ هذا : أي محذور التبادل والترديد . ولا يكاد يكون . . . : أي من الواضح أنه في باب المركبات والمقيّدات لا يكاد يكون شيء موضوعا له إلّا ما كان جامعا . كما عرفت في الصحيح منها : أي كما عرفت عند البحث على القول بالوضع للصحيح من كون الموضوع له هو الجامع بين الأفراد . ثمّ إن الضمير في ( منها ) يرجع إلى العبادات أو إلى الجوامع .

خلاصة البحث :

إن الجامع بناء على الوضع للأعم قد يصوّر بوجوه خمسة ، كلها قابلة للمناقشة . 1 - أن يكون اسم الصلاة مثلا موضوعا للأجزاء المهمة كالأركان ، ولكنه قابل للمناقشة من ناحيتين . 2 - أن يكون موضوعا للمعظم ، وهو قابل للمناقشة من نواحي أربع . 3 - أن يكون موضوعا كوضع الأعلام الشخصية ، ولكنه قياس مع الفارق .