الرضا عليه السّلام : « سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد » « 1 » .
وثالثة : بالعكس ، كحديث حماد : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في أدب الصبي والمملوك فقال : خمسة أو ستة وأرفق » « 2 » .
هذه هي المفاهيم المذكورة في كلماتهم بعناوينها الخاصة . وربما يستفاد المفهوم - الذي هو عبارة عن ثبوت نقيض الحكم المذكور في غير مورده - من بعض الألفاظ وفي بعض الموارد الخاصة - من دون أن يدخل تحت عنوان أحدها - ولو بضميمة قرينة خارجية ، وحيث لا ضابط لذلك لا يسعنا استقصاء موارده ، ولا إطالة الكلام فيه ، بل يوكل للناظر في الاستعمالات الممارس لها .
والحمد للّه رب العالمين .
هامش
( 1 ) الوسائل ج : 5 باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 10 .
( 2 ) الوسائل ج : 18 باب : 8 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث : 1 .