ببطلانه كما يأتي في القانون الآتي ( والنقض الأول الذي أوردناه في الاستدلال ) علي جواز الاجتماع ( انما هو ) بالعبادات المكروهة التي كان المأمور به فيها أعم مط من المنهى عنه اى ( بالفقرة الأولى من المثال الثاني ) وهي صل ولا تصل في الحمام ( على الفقرة الأولى من المثال الأول ) وهي صل ولا تغصب وبالجملة حكمنا بأنه لو لم يجز الاجتماع في مثل صل ولا تغصب فلا يجوز في مثل صل ولا تصل في الحمام أيضا فأجبت عن العبادات المكروهة بان معنى النهي كونها مرجوحة بالإضافة ( و ) ح ( المعارضة التي ذكرناها ) أخيرا ( في رفع جوابك ) حيث قال مع أنه لا فارق الخ ( انما هو بالفقرة الثانية من المثاني الثاني ) وهي صل ولا تصل في الدار المغصوبة ( بالنسبة إلى ما ذكرته في الفقرة الأولى منه ) اى من المثال الثاني وبالجملة عارضناك بأنه لا فرق بين قولنا لا تصل في الدار المغصوبة ولا تصل في الحمام « سر سوزنى فرق ندارند پس هر دو را يكجور معنى كنيد » ( وما رفعت به المعارضة يناسب لو أردنا بالمعارضة المعارضة بالفقرة الأولى من المثال الأول بالنسبة إلى الفقرة الأولى من المثال الثاني ) وبالجملة ما عارضناك بقوله صل ولا تغصب بالنسبة إلى قوله صل ولا تصل في الحمام حتى تدفع هذه المعارضة بالفرق المتقدم بل عارضناك بقوله صل ولا تصل في الدار المغصوبة بالنسبة إلى قوله صل ولا تصل في الحمام وهذه معارضة متقنة ( وقوله وكما أنه يجتمع الخ فيه انه رجوع عن أول الكلام فان المرجوحية بالنسبة إلى الغير ) كمرجوحية الصلاة في الحمام بالنسبة إلى الصلاة في البيت والمسجد ( غير المرجوحية للغير ) كمرجوحية الصلاة مع انتظار الرفقة حيث إن كراهتها لأجل الانتظار الذي هو خارج عن العبادة فعنوان كلامكم هو المرجوحية بالإضافة إلى الغير وامثلتكم هي المرجوحات للغير فلا ربط بين العنوان والأمثلة ( وكذلك الوجوب والاستحباب ) في فروض غسل الجنابة فإنهما للغير لا بالإضافة إلى الغير ( وقد اختلطا في هذا المقام ) اى اشتبه لفظ للغير مع لفظ بالإضافة إلى الغير « وليس هذا أول قارورة كسرت في الاسلام » ( ويشهد به « خلط » التشبيه بالغسل ) فإنه يجب أو يستحب للغير لا بالإضافة إلى الغير ( والتمثيل بالاتزار ) فإنها مرجوحة للغير اى لأجل امر خارج عن الصلاة اعني الاتزار والمصاحبة لا بالإضافة إلى الغير ( مع أن الكلام في الواجب النفسي والغيري أيضا هو محل الكلام ) بمعنى ان الموارد التي يجتمع فيها الوجوب أو الاستحباب النفسي مع الوجوب أو الاستحباب الغيري هي أيضا محل الكلام لاجتماع الضدين ( و ) بعبارة أخرى ( هو أيضا من المواضع التي أشرنا إلى ورودها في الشرع بملاحظة اعتبار ) تعدد ( الجهة ) حيث قال وقد ورد في الشرع مواضع منها العبادات المكروهة فمنها أيضا موارد اجتماع النفسي والغيري ( ولا يصح ذلك ) الاجتماع ( الا بهذه الملاحظة مع أن الاستحباب النفسي على )
موضح القوانين — صفحة 296
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٩٦