تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الفصل وجود فصل حرف ان وصلّى والرفع فاعل لتقارن والوجود مفعول له قوله سلّمنا اى عدم حصول اليقين برفع الجواز وقلنا بجريان الاستصحاب فيه قوله باستصحاب عدم القيد ولا يخفى ان استصحاب عدم القيد اعني استصحاب عدم الجواز من قبيل أصل المثبت إذ يثبت به زوال الفعل والأصل المثبت غير معتبر كما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء الله اللّه مضافا إلى انّ استصحاب عدم اللوازم لا يعارض استصحاب الملزوم والّا لم يصحّ استصحاب أصلا إذ استصحاب وجود شخص لا يخلو عن معارضة استصحاب عدم آثاره وجواز الترك من لوازم آثار وجود الفعل فافهم قوله فان جواز الترك تعليل لاستصحاب عدم القيد قوله لانّ جواز الترك حاصل إذ في رفع الوجوب يرتفع عدم جواز الترك الّذى هو في ضمن الوجوب فح لا بدّ ان يحصل جواز الترك والّا لزم ارتفاع النقيضين قوله رفع الوجوب مطلقا اى سواء كان بلفظ نسخت الوجوب أو رفعته أو غير ذلك قوله فمع استصحاب الجواز اى جواز الفعل قوله سلّمنا ذلك اى حصول جواز الترك يرفع الوجوب قوله والأصل عدم الارتباط اى عدم انضمام جواز الفعل إلى جواز الترك قوله بعد حصول الطّرفين اى الجنس وهو جواز الفعل والفصل وهو جواز الترك قوله والأصل عدم تيقّن اللحوق الظّاهر انّ مراده من التيقّن التحقّق لانّ تحقّق لحوق فصل آخر في ذهن الشارع الذي هو الامر مشكوك والأصل عدمه مع انّ عدم لحوقه قبل النسخ متيقّن فلا يرد عليه ما أورده في الفصول ان تيقّن اللّحوق وعدمه من الأمور الوجدانيّة الّتى لا يشتبه امرها في مثل المقام على ذي مسكة فلا معنى ننفيه بالأصل واستصحاب عدمه قوله ولا يقين اى باللّحوق قوله وهو غير متيقّن والانصاف ان استصحاب المنضمّ اليه الذي هو الجواز لا يطالب اليقين به وكلامه هذا اعني نفى تيقن المنضمّ اليه عدول عمّا سلّمه سابقا من اعتبار الاستصحاب فافهم قوله فيتعارض الاستصحابان اى استصحاب بقاء الجواز واستصحاب عدم لحوق القيد به وقد أورد عليه بانّ الاستصحابين هنا من باب المزيل والمزال لان الشّك في لحوق القيد وعدمه مسبّب عن الشّك في بقاء المنضمّ اليه فإذا استصحب بقاء المنضم اليه ارتفع الشّك عن اللّحوق ويحصل اليقين به فلا وجه ح للتّعارض وفيه عدم تسليم كون الشّك في اللّحوق مسبّبا عن الشّك في بقاء المنضمّ اليه « 1 » قوله بلا حكم ليس غرضه انه لا يكون للمورد ح حكم أصلا حتّى بحسب الواقع بل غرضه انه لا يكون له حكم ظاهرىّ سمعىّ شرعىّ من جهة هذا الامر وغيره قوله وبعبارة أخرى اى بيان تعارض الاستصحابين بعبارة احضر قوله فالأصل عدم تحقّق الإباحة اى الأصل عدم انضمام الفصل المحصّل يحكم من الاحكام الشرعيّة قوله ولا غيرها اى غير الإباحة فالأقوال في المسألة على ما قيل أربعة أحدها ان الباقي هو المعنى الظاهري من الجواز اعني الإباحة والثّانى انه الاستحباب والثالث انه يعمها والمكروه والرابع انه الاعمّ من الإباحة والاستحباب قوله فان جنس الوجوب هو الطلب الرّاجح توضيحه ان الوجوب مركّب من الاذن في الفعل الرّاجح المطلوب
هامش
( 1 ) حتّى في مقام استصحاب المنضمّ اليه