الأعمّ قوله ؟ ؟ ؟ عقلا كالفعل الكثير ؟ ؟ ؟ لصورة الصّلاة لانّ العقل فيحكم بان هذا ؟ ؟ ؟
للصّلاة قوله أو شرعا كالتكلّم بالكلام القليل عمدا مثلا فان العقل لا يحكم بكونه ضدّا للصّلاة بل الحاكم به هو الشّرع فقط قوله وقد يطلق على أحد الاضداد اه اى يطلق على ضدّ ما وهو يرجع إلى الضدّ الخاصّ باعتبار ان النهى عن طبيعة الضدّ مستلزم للنّهى عن كلّ الافراد فيكون قولنا اوّل النّجاسة بناء على اقتضائه النهى عن الضدّ العام بمعنى أحد الاضداد الوجوديّة بمنزلة لا تصلّ كما انّ الامر بإزالة النجاسة بناء على اقتضائه النّهى عن ضدّه الخاصّ بمنزلة لا تصلّ فيكون مرجع النهى عن أحد الاضداد الوجوديّة إلى النّهى عن الضدّ الخاصّ قوله وقد يطلق على الترك والأنسب ان يقول وكثيرا ما يطلق على الترك إذ المتداول في السنة الفقهاء والاصوليّين في مقام الاطلاق هو هذا المعنى قوله امّا بجعله جواب عن سؤال مقدّر تقديره هو ان الضدّين في الاصطلاح أمران وجوديّان لا يجتمعان في محلّ واحد فح كيف يصحّ جعل ترك الّذى هو امر عدمىّ ضدّا للمأمور به فأجاب ره
مرّة بانّ مرادهم من الترك هو الكفّ مجازا والعلاقة بينهما هو المناسبة والمشابهة لاشتراكهما في عدم جواز اجتماع كلّ منهما مع الفعل والكفّ أيضا امر وجودىّ فيكون اطلاق الضدّ عليه ح على سبيل الحقيقة ولكن يرد عليه انه يعتبر في الضدّين وحدة المحلّ الّذى يمتنع اجتماعها فيه والفعل والكفّ ليسا كذلك إذ محلّ الاوّل احدى الجوارح ومحلّ الثاني هو النفس نعم يتصوّر الضدّية بين كفّ النّفس عن الفعل وحملها عليه لكون محلّ صدورهما النّفس فافهم تمّ ؟ ؟ ؟ بعد تسليم ان مرادهم من الترك هو العدمىّ لا الكفّ أجاب أيضا بان اطلاق الضدّ ح على الترك على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز بعلاقة المجاورة لان الضدّ الخاصّ مجاوره للترك كما لا يخفى والفرق بين الجوابين واضح لانّ اطلاق الضدّ في الأوّل على الكفّ على سبيل الحقيقة وان كان إرادة الكفّ من الترك مجازا واطلاقه على الترك في الثاني على سبيل المجاز وان كان إرادة العدمىّ منه على سبيل الحقيقة وقد أجاب بعضهم بان اعتبار كون الضدّ وجوديّا من اصطلاح أرباب المعقول ولا ربط له باطلاق علماء الأصول لأنهم يريدون منه معناه اللّغوى اى التمانع في الاجتماع فيشمل جميع اقسام المتقابلين التي ذكرناه في المقدّمة في بحث الاطّراد ويكفى في اطلاق الضدّ هنا عدم اجتماع التّرك مع فعل المأمور به فح لا يحتاج إلى التّوجيه المذكور في المتن قوله أو مجازا الظاهر انّه عطف على بجعله اى يطلق الضدّ على الترك اطلاقا مجازيّا قوله للمناسبة والمجاورة الظاهر انّ اللّف على ترتيب النشر بمعنى انّ الاوّل علاقة لإرادة الكفّ من التّرك والثاني علاقة لاطلاق الضدّ على الترك ويمكن ان يكون كلاهما علاقة لاثبات المجازيّة في اطلاق لفظ الضدّ على الترك قوله والمراد في هذا المبحث اه اى المراد من الضدّ من حيث اثبات الالتزام لفظا هو المعنى الثاني للضدّ العام اعني الترك قوله فوجود أحدهما يتوقّف على
الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 197
مساهمون: الشيخ جواد الطارمي
ص١٩٧